مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
188
معجم فقه الجواهر
يديه في أوّل تكبيرة إجماعاً ] محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً إن لم يكن متواتراً ، بل لعلّه إجماع أهل العلم ، كما عن التذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر . [ و ] أمّا [ في البواقي ] فيستحبّ أيضاً [ على الأظهر ] وفاقاً لوالد الصدوق وللتهذيب والاستبصار والجامع والنافع والمعتبر والتذكرة والتحرير والتلخيص والإرشاد ونهاية الإحكام والقواعد والبيان والدروس واللمعة والموجز والتنقيح وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الميسي والروض والروضة والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح والحدائق والمدارك والمنظومة على ما حُكي عن البعض ، بل عن كشف الالتباس أنّه المشهور ، بل عن الروض : " أنّ عمل الطائفة عليه الآن " ولعلّه الأقوى . والمنقول عن الشيخين والمرتضى وابن زهرة والقاضي والتقي والبصري والعماد الطوسي والديلمي والعجلي والفاضل في المختلف العدم ، بل في الذكرى والمدارك وأكثر الأصحاب : " أن لا رفع إلّا في الأولى " بل في كشف اللثام وغيره أنّه المشهور بمعنى عدم استحبابه في غيرها ، وإليه يرجع ما في الذكرى : " أنّ الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه " بل في الغنية والمحكيّ عن شرح القاضي الإجماع عليه . 12 / 85 - 88 6 - الجهر بالأذكار للإمام : من السنن الجهر للإمام في التكبير ، بل الظاهر استحباب جهره بباقي الأذكار حتى الدعاء ، خلافاً لما عن الفاضلين من استحباب السرّ في الدعاء ، سواء فعلت ليلًا أو نهاراً . نعم لا يبعد استحباب الإسرار للمأموم مطلقاً . 12 / 99 - 100 7 - الاجتهاد في الدعاء للمؤمن : من السنن الاجتهاد في الدعاء للمؤمن . 12 / 100 8 - دعاء الاستفتاح والتعوّذ والتكبيرات الستّ : لا يستحبّ في صلاة الميّت دعاء الاستفتاح عندنا ولا التعوّذ والتكبيرات الستّ قبلها . 12 / 100 9 - إيقاع الصلاة في المواضع المعتادة : من السنن ما في الذكرى ناسباً له إلى الشيخ والأصحاب [ أن يصلّي عليها ] أي الجنائز [ في المواضع المعتادة ] . 12 / 98 10 - وقوف المصلّي حتى ترفع الجنازة : ذكر الأصحاب - كما في كشف اللثام والمحكيّ عن الروض - أنّه [ إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة ] وفي كشف اللثام : " خصّ الحكم بالإمام في المصباح ومختصره والسرائر والتذكرة والجامع والذكرى والدروس " . قلت : لكن ظاهر العبارة وغيرها ، بل صرّح به الكركي وغيره عدم الفرق بين الإمام وغيره ، نعم عن الميسي وثاني الشهيدين : أنّه " يستثنى من المصلّين من يتحقّق بهم رفع الجنازة إن لم يتّفق من غيرهم " ونحوه في المدارك ، ولا يخلو من نظر إذا لم يصلّ إلى حدّ الوجوب . 12 / 97 - 98 11 - حكم الصلاة على الجنائز في المساجد : [ لو